فصل: احتفالات المناسبات المختلفة وما يصاحبها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.احتفالات المناسبات المختلفة وما يصاحبها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18853)
س1: يوجد عندنا مناسبات دينية، مثل: الزواج، أو وفاة، أو مناسبة عادية، ويحضرون منشدين، ويحضرون دفوف ومكبرات صوت، وينشدون ويرقصون على صوت الأناشيد الدينية، وكذلك تكون مواعظ من بعض العلماء. فهل هذه الأعمال جائزة في الشرع المطهر، وإذا حضرنا هذه المجالس نستفيد أجرا أم علينا إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: عمل الوليمة بمناسبة الزواج، وضرب النساء بالدف فيما بينهن بعيدا عن الرجال، مع شيء من الغناء المعتاد- لا بأس به، بل هو سنة. أما الرجال فلا يجوز لهم ضرب الدفوف والغناء، وأما إقامة الاحتفالات بمناسبة الوفاة فإنها أمر مبتدع، فالواجب تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.اطلاق النار ليلة الزفاف:

الفتوى رقم (16915)
س: إنه يوجد عند بعض الناس في بعض قرى مناطق الحجاز أثناء الزواجات ما يلي:
1- يوضع على السيارات التي تكون في موكب الزوجة أعلام ملونة، وأحيانا يكون العلم أبيض وأخضر، وكذلك توضع أعلام على بيت المتزوج لعدة أسابيع، وأحيانا تبقى عدة أشهر.
2- عند خروج العروس من بيت أبيها يقوم أبوها بإطلاق النار قريبا منها إعلانا بخروجها أو يقوم به زوجها أو أي قريب لهم، وكذلك يحدث نفس العمل من إطلاق النار عند وصولها لبيت الزوج، حتى إن هذه الظاهرة أصبحت من العادات والتقاليد عند بعض القبائل؟
3- يقمن النساء باستماع شريط غنائي مصحوب بالموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو، ثم يقمن بالرقص عنده.
آمل من سماحتكم الإجابة، والله يحفظكم ويسدد خطاكم.
ج: اعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بالمشروع: من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، وليس فيه فتنة ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون الإعلان أيضا بالدعوة إلى الوليمة. وعليه فإن جواب ما سألت عنه كالآتي:
1- وضع الراية (العلم) على السيارة التي يركبها الزوجان، وعلى البيوت، هو من التشبه بعمل بعض أهل الجاهلية، الذي ألغاه الإسلام ومنعه، وهو المعروف باسم: (نكاح البغايا) وكن ينصبن على بيوتهن علما، فمن أرادهن دخل عليهن؛ لهذا فلا يجوز نصب العلم المذكور لإعلان النكاح.
2- إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه.
3- استماع شريط غنائي معه الموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو، ثم ترقص النسوة عنده- كل هذا منكر لا يجوز، سواء كان في النكاح أو غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إقامة العرضات وقت الزفاف:

الفتوى رقم (4118)
س: قد حصل بيننا وبين بعض الإخوان من أهالي قريتنا نقاش في موضوع العرضة الخاصة ببلاد غامد وزهران وقد أباحها بعض الإخوان وبعض الإخوان كرهوها، والبعض حرمها، فأما من أباحها فإن حجتهم: أن الأحباش كان لهم ألعاب خاصة، وقد اعترض عمر بن الخطاب فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتركهم ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، فكذلك العرضة هي دلالة الرجولة والشجاعة، وهي عادات قديمة في القرى، وأقرتها الحكومة، أما حجة من كرهها فلأن فيها تبذيرا للمال، وفيها ضياع للوقت، وإذا كان لا يلهي عن أداء فريضة فيقولون لا بأس بها، وأما من قال بحرمتها فاستدل بالأدلة الآتية:
أولا: أن قوام العرضة الزير، وهو من مزامير الشيطان.
ثانيا: الشاعر وشعراء المنطقة يغلب على أشعارهم القول بالطرق الفنية الحديثة، فيرفعون الوضيع ويضعون الرفيع من أجل كسب المال.
ثالثا: فيها التبذير، حيث وصل ما يعطى لكل شاعر إلى خمسة آلاف فما فوق، في أغلب الأحيان، وكذلك الذي يضرب على الزير ومعاونيه بمعنى أن الليلة التي تقام فيها العرضة لا يقل ما ينفق فيها عن عشرة آلاف ريال فما فوق بحجم المناسبة.
رابعا: يظهر على غالب أهل العرضة أو الذين ينزلون ميدانها الخيلاء والتكبر وحب الظهور، وحيث قد دخل ما يسمى بالفيديو في تصوير وقائعها وعرضها فيما بعد داخل البيوت، فزاد الطينة بلة، وأصبح للعرضة رقيصة يرقصون ويتمايلون ذات اليمن وذات الشمال.
خامسا: يظهر النساء في الغالب على أسطح المنازل للفرجة على ميدان العرضة، وتدخل الفيديو في داخل البيوت وفي هذا ما فيه من المفاسد.
سادسا: يمتد وقت العرضة إذا كانت مقامة في الليل- وهذا الغالب- إلى ما بعد منتصف الليل، وتضيع صلاة الجماعة في فجر تلك الليلة إلا من رحم الله، وذلك لما يصيب الأجسام من الإرهاق والتعب.
سابعا: ما إن تسمع طنة الزير حتى تضيق الأماكن بالسيارات، وترى الناس قد اجتمعوا أفرادا وجماعات، منهم من قد أفنى الدهر عمره، فترى أصحاب العكاكيز يتوكئون على عصيهم وقد يشاركون في العرضة؛ لأنهم ينسون حالهم في هذا الوقت.
هذه حال العرضة وهذه آراء الفرق فيها، وضعتها بين يدي فضيلتكم لتتكرموا بإجابتنا عليها مفصلة، وإنا لمنفذون ما تفتونا به إن شاء الله، فثقتنا عظيمة أن فتواكم تعتمد على علم ودراية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحق أحق أن يتبع.
ج: إذا كان واقع العرضة على ما ذكر في السؤال، من المزامير ونحوها، ومن غلو شعرائها في شعرهم بما يرفع الوضيع ويضع الرفيع؛ طمعا في كسب المال، ومن التبذير في الأموال، ومن الرقص والتمايل والخيلاء، وتصوير من يقومون بالعرضة، وما جرى منهم فيها والمتفرجين عليها لعرضها مستقبلا على شتى الوجوه، وفي مختلف الأماكن، ومن اطلاع النساء على ما يجري في العرضة من المنكرات من فوق السطوح وغيرها، ومن استمرار العرضة إلى نصف الليل مثلا، مما قد يفضي إلى تضييع أداء صلاة الفجر في وقتها على جميع الحاضرين، أو بعض من حضر العرضة- فهي حرام؛ لما اشتملت عليه من المنكرات، بل بعض هذه المنكرات كاف في الحكم عليها بالتحريم، وليس في مثل هذه العرضة شيء من الرجولة والشجاعة والكرم، بل فيها المجون والكذب وإيغار صدور من حط من قدرهم، وإغواء من تجوز الحد في مدحهم، والسفه والتبذير بإنفاق الأموال في غير وجهها، وضياع الوقت ونشر الفساد في الأرض، والتزام عادات جاهلية تقليدا للآباء والأجداد على غير بصيرة، واتباعا للهوى وإشباعا للشهوات، وإيثارا لذلك على ما جاء في شريعة الإسلام، من مكارم الأخلاق والسير الحميدة. أما ما كان من الحبشة فهي عرضة حربية، فيها تدريب على أعمال الحرب، وتمرين على استعمال أسلحته، وكان ذلك منهم يوم عيد دون أن يشغلهم عن أداء فريضة عن وقتها، فهذا هو الذي فيه الرجولة والبطولة، والمران على الجهاد دون أن يضيع وقتا أو يفوت ما هو أولى منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود